ابن حبان

71

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ الْيَوْمَ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تنفقي بالمعروف عليهم " ( 1 ) . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ حَرَجٌ يَلْزَمُهَا فِي ذَلِكَ 4258 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ

--> ( 1 ) حديث صحيح ، ابن أبي السري : هو محمد بن المتوكل صدوق وله أوهام ، وقد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وهو في ( مصنف عبد الرزاق ) ( 16612 ) . ومن طريقه أخرجه أحمد 6 / 225 ، ومسلم ( 1714 ) ( 8 ) في الأقضية : باب قضية هند ، وأبو داود ( 3533 ) في البيوع : باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ، والنسائي في ( عشرة النساء ) ( 380 ) . وأخرجه البخاري ( 2460 ) في المظالم : باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ، و ( 3825 ) في مناقب الأمصار : باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها ، و ( 5359 ) في النفقات : باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ، و ( 6641 ) في الأيمان : باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ، و ( 7161 ) في الأحكام : باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة ، ومسلم ( 1714 ) ( 9 ) ، والبيهقي 10 / 270 ، والبغوي ( 2150 ) من طرق عن الزهري ، به ، وبعضهم يذكر فيه قصة الخباء ، وبعضهم لا يذكره .